علي الأحمدي الميانجي

665

مكاتيب الرسول

ونقله في 10 : 324 وراجع المغازي للواقدي 3 : 959 ومجمع الزوائد 4 : 85 عن الطبراني في الأوسط وكنز العمال 2 : 229 / 4919 وفي 4 : 100 / 854 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف 6 : 572 والتراتيب الإدارية 2 : 244 عن أبي نعيم وتقييد العلم : 81 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 272 والمستدرك للحاكم 2 : 17 وفي المعجم الأوسط للطبراني 10 : 6 عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعتاب بن أسيد : " إني بعثتك على أهل الله أهل مكة ، فانههم عن بيع ما لم يقضوا ، وعن ربح ما لم يضمنوا ، وعن شرطين في شرط ، وعن بيع وقرض ، وعن بيع وسلف " . الشرح : " لا يجوز شرطان في بيع واحد " قال ابن الأثير في " شرط " : فيه لا يجوز شرطان في بيع هو كقولك : بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين ، وهو كالبيعتين في بيعة ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد أو شرطين ، وفرق بينهما أحمد عملا بظاهر الحديث ، ومنه الحديث الآخر : " نهى عن بيع وشرط " وهو أن يكون الشرط ملازما في العقد لا قبله ولا بعده . أقول : روي في الوسائل 2 كتاب التجارة الباب الثاني من أبواب أحكام العقود ( 12 : 367 الطبعة الجديدة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع " وعن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن " وعن الصدوق رحمه الله تعالى في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ونهى عن بيعين في بيع " والمراد من بيعين في بيع كما في النهاية - في بيع - هو ما ذكر بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يجوز شرطان في بيع بأن يجري عقدا